الشيخ عبد الله البحراني
163
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
فقال العباسيّ « 1 » : ليس بذلك بأس . فكتب بخطّه يعيدها مرّتين « 2 » على رغم أنفه - يعني العباسي - . 3 - باب ما ورد عنه عليه السلام في سورة البقرة وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً : 83 1 - التفسير المنسوب للعسكريّ عليه السلام : قال محمّد بن عليّ بن موسى عليهم السلام حين قال رجل بحضرته : إنّي لأحبّ محمّدا وعليّا حتّى لو قطّعت إربا إربا ، أو قرضت ، لم أزل عنهما . قال محمّد بن عليّ عليهما السلام : لا جرم إنّ محمّدا وعليّا يعطيانك من أنفسهما ما تعطيهما أنت من نفسك ، إنّهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من مائة ألف ألف جزء من ذلك . « 3 » 2 - ومنه : وقال محمّد بن عليّ الرضا عليهما السلام : من اختار قرابات أبوي دينه : محمّد وعليّ عليهما السلام على قرابات أبوي نسبه ، اختاره اللّه تعالى على رؤوس الأشهاد يوم التناد ، وشهّره بخلع كراماته ، وشرّفه بها على العباد ، إلّا من ساواه في فضائله أو فضله . « 3 »
--> ( 1 ) - هو هشام بن إبراهيم العباسي ، ترجم له في تنقيح المقال : 3 / 291 ، ومعجم رجال الحديث : 19 / 319 . ( 2 ) - قال في مرآة العقول : 15 / 106 : قوله عليه السلام : « يعيدها مرّتين » يمكن أن يكون يعيدها متعلقا بكتب فيكون من تتمّة الراوي أو كلام الإمام عليه السلام ، والأخير أظهر ، وعلى التقادير : الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة ، وعلى تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله مرّتين كلام الإمام أي في كلّ ركعة في الحمد والسورة ، أو في الركعتين في السورة ، ويمكن ارجاعه إلى السورة أيضا وعلى التقدير يمكن الأمر بالإعادة ، لأنّه كان يعتقد رجحان تركه . ( 3 ) - 332 ح 199 ، 200 ، عنه البحار : 23 / 259 ضمن ح 8 ، وج : 36 / 9 ضمن ح 11 ، والبرهان : 3 / 245 ضمن ح 3 .